مَعَارِفُ إِلْهِيَّةٌ : (948) ، مَسَائِلُ وَفَوَائِدُ وَقَوَاعِدُ فِي مَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ / الْمُقَدَّمَةُ / فَوَائِدُ
06/09/2026
الدَّرْسُ (948) / بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَصَلَ بِنَا الْبَحْثُ (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) فِي الدَّرْسِ (201) إِلَى مُقَدِّمَةِ (الْمَسَائِلِ وَالْفَوَائِدِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَقَائِدِيَّةِ وَالْمَعْرِفِيَّةِ ، الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ عَقَائِدِ وَمَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ ؛ عَقَائِدِ وَمَعَارِفِ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ فِي صَمِيمِ الْبَحْثِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ تَنْبِيهَاتٍ وَفَوَائِدَ وَقَوَاعِدَ عِلْمِيَّةٍ وَمَعْرِفِيَّةٍ ؛ تَسْهِيلًا لِهَضْمِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَالْمَطَالِبِ ، وَتَقَدَّمَ : أَوَّلًا : (74) تَنْبِيهًا ، مِنَ الدَّرْسِ (202 ـ 313) ، وَسَنَذْكُرُ (إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى) ثَانِيًا : مِنَ الدَّرْسِ (314) ، (1800) فَائِدَةً تَقْرِيبًا ، وَلَا زَالَ الْكَلَامُ فِي الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ : (قَوَاعِدُ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) . الْبَابُ الثَّالِثُ : (قَوَاعِدُ نَظْمِيَّةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ) . وَوَصَلْنَا (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) إِلَى الْفَائِدَةِ التَّالِيَةِ : / الْفَائِدَةُ : (152/ 422) / [قُصُورُ النِّسَبِ الرِّيَاضِيَّةِ وَتَعَيُّنُ النِّسْبَةِ الآيَاتِيَّةِ بَيْنَ الْمُتَنَاهِي وَالْمُطْلَقِ] [حَقِيقَةُ الْوُصْلَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ بَيْنَ الْمُتَنَاهِي وَغَيْرِ الْمُتَنَاهِي] مِمَّا يَجْدُرُ بِهِ الِانْتِبَاهُ : أَنَّهُ لَمْ تَتَقَرَّرْ ـ إِلَى الْآنَ ـ أَيَّةُ نِسْبَةٍ رِيَاضِيَّةٍ ، أَوْ هَنْدَسِيَّةٍ ، أَوْ مَعْرِفِيَّةٍ بَيْنَ الْمُتَنَاهِي وَغَيْرِ الْمُتَنَاهِي ، سِوَى نِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ وَهِيَ : أَنَّ الْمُتَنَاهِيَ آيَةٌ لِغَيْرِ الْمُتَنَاهِي وَمِرْآةٌ لَهُ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ .