مَعَارِفُ إِلْهِيَّةٌ : (1004) ، مَسَائِلُ وَفَوَائِدُ وَقَوَاعِدُ فِي مَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ / الْمُقَدَّمَةُ / فَوَائِدُ
05/11/2026
الدَّرْسُ : (1004) / بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَصَلَ بِنَا الْبَحْثُ (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) فِي الدَّرْسِ (201) إِلَى مُقَدِّمَةِ (الْمَسَائِلِ وَالْفَوَائِدِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَقَائِدِيَّةِ وَالْمَعْرِفِيَّةِ ، الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ عَقَائِدِ وَمَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ ؛ عَقَائِدِ وَمَعَارِفِ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ فِي صَمِيمِ الْبَحْثِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ تَنْبِيهَاتٍ وَفَوَائِدَ وَقَوَاعِدَ عِلْمِيَّةٍ وَمَعْرِفِيَّةٍ ؛ تَسْهِيلًا لِهَضْمِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَالْمَطَالِبِ ، وَتَقَدَّمَ : أَوَّلًا : (74) تَنْبِيهًا ، مِنَ الدَّرْسِ (202 ـ 313) ، وَسَنَذْكُرُ (إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى) ثَانِيًا : مِنَ الدَّرْسِ (314) ، (1800) فَائِدَةً تَقْرِيبًا ، وَلَا زَالَ الْكَلَامُ فِي الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ : (قَوَاعِدُ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) . الْبَابُ الثَّالِثُ : (قَوَاعِدُ نَظْمِيَّةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ) . وَوَصَلْنَا (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) إِلَى الْفَائِدَةِ التَّالِيَةِ : / الْفَائِدَةُ : (177/ 447) / [مَرَاتِبُ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ وَطَبَقَاتُهُمَا فِي النَّشْأَةِ الآخِرِيَّةِ ] [تَعَدُّدُ مَرَاتِبِ المَثُوبَةِ وَالعُقُوبَةِ؛ دِرَاسَةٌ فِي طَبَقَاتِ الجَزَاءِ الإِلَهِيِّ بَيْنَ الوَحْيِ وَالمَعَارِفِ العَقْلِيَّةِ] المَشْهُورُ فِي أَبْحَاثِ المَدَارِسِ المَعْرِفِيَّةِ المُخْتَلِفَةِ ـ كَالعُلُومِ العَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ مِنَ الفَلْسَفَةِ ، وَالكَلَامِ ، وَالتَّفْسِيرِ ، وَشَرْحِ الحَدِيثِ ـ أَنَّ لِلْمَثُوبَةِ وَالعُقُوبَةِ طَبَقَةً وَاحِدَةً وَمَوْطِناً وَاحِداً هُوَ البَدَنُ ، بَيْنَمَا المُدْرِكُ لَهُمَا هُوَ النَّفْسُ ؛ وَمَعْنَاهُ : أَنَّ ثَمَّةَ وَسَائِطَ بَدَنِيَّةً لِلْمَثُوبَةِ وَالعُقُوبَةِ ، وَالنَّفْسُ هِيَ الَّتِي تُدْرِكُ اللَّذَّاتِ أَوِ الآلَامَ عَبْرَ تِلْكَ الوَسَائِطِ. غَيْرَ أَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى بَيَانَاتِ الوَحْيِ يُفِيضُ بِأَنَّ المَثُوبَةَ وَالعُقُوبَةَ ذَاتَا طَبَقَاتٍ وَمَرَاتِبَ مُتَعَدِّدَةٍ ؛ وَقَدْ أَوْرَدَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ (رَحِمَهُ اللهُ) فِي كِتَابِ «الاعْتِقَادَاتِ» نَمَاذِجَ لِذَلِكَ ـ مَعَ التَّأْكِيدِ عَلَى المَرْتَبَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ـ وَهِيَ : 1 ـ المَثُوبَةُ وَالنَّعِيمُ العَقْلِيُّ. 2 ـ المَثُوبَةُ وَالنَّعِيمُ الرُّوحِيُّ. 3 ـ المَثُوبَةُ وَالنَّعِيمُ النَّفْسِيُّ. 4 ـ المَثُوبَةُ وَالنَّعِيمُ البَدَنِيُّ. وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرُ العُقُوبَةِ أَيْضاً . وَالحَاصِلُ : أَنَّ لِلْمَثُوبَةِ مَرَاتِبَ ؛ فَالْـمَثُوبَةُ العَقْلِيَّةُ لَا تُقَاسُ بِالرُّوحِيَّةِ فِي طَبَقَاتِهَا النَّازِلَةِ ، فَإِنَّ العَقْلِيَّةَ أَعْلَى مِنْهَا شَأْناً وَأَعْظَمُ خَطَراً ، كَمَا أَنَّ الرُّوحِيَّةَ لَا تُقَاسُ بِالنَّفْسِيَّةِ ، وَالنَّفْسِيَّةَ لَا تُقَاسُ بِالبَدَنِيَّةِ . وَعَلَيْهَا يُقَاسُ أَمْرُ العُقُوبَةِ. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : إِنَّ لِلْإِنْسَانِ مَرَاتِبَ مُتَعَدِّدَةً مِنَ الكَمَالِ وَالنَّعِيمِ ؛ فَلِلْعَقْلِ كَمَالُهُ وَنَعِيمُهُ ، وَلِلرُّوحِ كَمَالُهَا وَنَعِيمُهَا ، وَلِلنَّفْسِ كَمَالُهَا وَنَعِيمُهَا ، كَمَا أَنَّ لِلْبَدَنِ كَمَالَهُ وَنَعِيمَهُ . وَعَلَيْهَا قِسِ العُقُوبَةَ ؛ فَإِنَّهَا عَلَى طَبَقَاتٍ أَيْضاً. وَمِنْ ثَمَّ ، فَقَدْ يُرْزَقُ المُؤْمِنُ الجَنَّةَ الجُسْمَانِيَّةَ كَجَنَّةِ الفِرْدَوْسِ ، لَكِنَّهُ يُصَابُ بِحِرْمَانٍ نَفْسِيٍّ أَوْ رُوحِيٍّ ؛ وَلِهَذَا وَرَدَ فِي بَيَانَاتِ أَهْلِ البَيْتِ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ) : أَنَّ مَنْ لَمْ يَزُرْ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ مِنْ ضِيفَانِ أَهْلِ الجَنَّةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَأْوىً ثَابِتٌ فِيهَا ، وَهُوَ لَوْنٌ مِنْ نَقْصِ الكَمَالِ وَقُصُورِ الفَيْضِ النَّفْسَانِيِّ . كَمَا وَرَدَ عَنْهُمْ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) : أَنَّ مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ تَأْخِيرَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ كَانَ مَوْتُوراً فِي الجَنَّةِ ـ أَيْ لَا مَأْوَى خَاصّاً لَهُ فِيهَا فَيَصِيرُ كَلّاً عَلَى أَهْلِهَا ـ وَذَلِكَ عَيْنُ العَذَابِ وَالحِرْمَانِ النَّفْسِيِّ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ