الرئيسية | دروس في المعارف الإلهية | دروس في المعرف الالهية . من الدرس (604 ـ 800) المقصد الاول / المقدمة | مَعَارِفُ إِلْهِيَّةٌ : (759) ، مَسَائِلُ وَفَوَائِدُ وَقَوَاعِدُ فِي مَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ / الْمُقَدَّمَةُ / فَوَائِدُ

مَعَارِفُ إِلْهِيَّةٌ : (759) ، مَسَائِلُ وَفَوَائِدُ وَقَوَاعِدُ فِي مَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ / الْمُقَدَّمَةُ / فَوَائِدُ

19/02/2026


الدَّرْسُ (759) / بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ . وَصَلَ بِنَا الْبَحْثُ (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ) فِي الدَّرْسِ (201) إِلَىٰ مُقَدِّمَةِ (الْمَسَائِلِ وَالْفَوَائِدِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَقَائِدِيَّةِ وَالْمَعْرِفِيَّةِ ، الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ عَقَائِدِ وَمَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ ؛ عَقَائِدِ وَمَعَارِفِ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) . وَقَبْلَ الدُّخُولِ فِي صَمِيمِ الْبَحْثِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ تَنْبِيهَاتٍ وَفَوَائِدَ وَقَوَاعِدَ عِلْمِيَّةٍ وَمَعْرِفِيَّةٍ ؛ تَسْهِيلًا لِهَضْمِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَالْمَطَالِبِ . وَتَقَدَّمَ : أَوَّلًا (74) تَنْبِيهًا ، مِنَ الدَّرْسِ (202 ـ 313) ، وَسَنَذْكُرُ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ) ثَانِيًا مِنَ الدَّرْسِ (314) (1800) فَائِدَةً تَقْرِيبًا . وَلَازَالَ الْكَلَامُ فِي الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ : (قَوَاعِدُ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) . الْبَابُ الثَّالِثُ : (قَوَاعِدُ نَظْمِيَّةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ). وَوَصَلْنَا (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ) إِلَى الْفَائِدَةِ : (28/ 295) ، وَلَا زَالَ الْبَحْثُ فِيهَا ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُنْوَانِ : « المُوَازَنَةُ بَيْنَ الحُجَجِ وَمَنَاهِجُ التَّرْجِيحِ » ، وعُنْوَانِ : « تَرَاتُبِيَّةُ الأَدِلَّةِ : الحُجَجُ عَلَى مَرَاتِبَ وَطَبَقَاتٍ » ، وعُنْوَانِ : « نِسْبِيَّةُ الحُجِّيَّةِ : اِسْتِحَالَةُ القَطْعِيِّ ظَنّاً عِنْدَ المُعَارَضَةِ بِالأَقْوَى » ؛ فَإِنَّ لِلْمُحْكَمِ وَاليَقِينِ وَمَقَامِ الحُجِّيَّةِ مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةً ؛ وَإِنَّ الوَعْيَ بِأَصْلِ الحُجِّيَّةِ مَعَ الذُّهُولِ عَنْ تَرَاتُبِيَّةِ سِلْسِلَتِهَا وَتَفَاوُتِ مَرَاتِبِ إِحْكَامِهَا ، لَا يُفْضِي إِلَىٰ سَدَادٍ فِي الاِسْتِدْلَالِ وَلَا صَوَابٍ فِي النَّتَائِجِ . بَيَانُ ذَلِكَ : أَنَّ الإِدْرَاكَاتِ العَقْلِيَّةَ ـ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُورِثَةً لِلْيَقِينِ أَمْ لَا ـ تَتَفَاوَتُ عَلَى مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ ؛ وَالمَرْتَبَةُ الدَّانِيَةُ مِنْ مَرَاتِبِ اليَقِينِ تَنْقَلِبُ (ظَنّاً) عِنْدَ لِحَاظِهَا بِالقِيَاسِ إِلَى المَرَاتِبِ العُلْيَا ؛ وَذَلِكَ لِمَحْدُودِيَّةِ الدَّائِرَةِ الإِدْرَاكِيَّةِ لِلْأَدْنَى (كَيْفاً وَكَمّاً) ، أَوْ لِمَحْدُودِيَّةِ أَحَدِهِمَا ؛ كَالمَدَى الكَيْفِيِّ مَثَلًا ؛ إِذْ رُغْمَ لَطَافَتِهِ وَدِقَّتِهِ تَبْقَى كَاشِفِيَّتُهُ مَحْصُورَةً فِي حَيِّزٍ ضَيِّقٍ ، بِخِلَافِ المَرَاتِبِ الصَّاعِدَةِ الَّتِي تَهَيْمِنُ بِإِحَاطَتِهَا عَلَى مَا دُونَهَا . وَعَلَيْهِ : فَيَجِبُ رَصْدُ دَائِرَةِ الْيَقِينِ مِنْ جِهَةِ بُعْدَيْهَا (الْكَمِّيِّ وَالْكَيْفِيِّ) ؛ نَعَمْ ، الْبُعْدُ الْكَيْفِيُّ أَلْطَفُ مَسْلَكًا ، وَأَدَقُّ مَنْزِعاً ، وَأَغْوَرُ مَدًى ـ كَمَا سَلَفَ ـ ؛ فَالوَاجِبُ عَدَمُ الذُّهُولِ عَنْ كِلَيْهِمَا أَوْ التَّغَافُلِ عَنْ تَعَاضُدِهِمَا ؛ فَقَدْ تَنْحَصِرُ كَاشِفِيَّةُ اليَقِينِ فِي إِحْدَى الجِهَتَيْنِ دُونَ الأُخْرَى ، وَحِينَئِذٍ يَقْصُرُ عَنْ جَلَاءِ تَمَامِ الحَقِيقَةِ ، فَيَنْحَطُّ رُتْبَةً لِيَؤُولَ (ظَنّاً وَاقِعاً) . وَلِتَقْرِيبِ هَذَا المَعْنَى ؛ نَسْتَحْضِرُ المِثَالَيْنِ الحِسِّيَّيْنِ التَّالِيَيْنِ : وَوَصَلْنَا (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ) إِلَىٰ بَيَانِ المِثَالِ الثَّانِي : مِثَالٌ آخَرُ : عَدَسَاتُ (التِّلِسْكُوبِ) أَوِ (المِجْهَرِ) ؛ فَإِنَّ كَاشِفِيَّتَهَا مَرْهُونَةٌ بِقُوَّةِ المَدَىٰ (الكَمِّيِّ وَالكَيْفِيِّ) مَعاً ؛ فَكُلَّمَا تَضَاعَفَتْ كَفَاءَةُ المِجْهَرِ وَعَدَسَاتِهِ ـ كَيْفاً وَكَمّاً ـ انْجَلَتْ حَقَائِقُ وَمَوْجُودَاتٌ أَكْثَرُ لَطَافَةً وَدِقَّةً ، كَانَتْ بَعِيدَةً عَنْ مَنَالِ المَجَاهِرِ الأَضْعَفِ قُدْرَةً وَاسْتِكْشَافاً . وَعَلَيْهِ : فَيَنْبَغِي لِلْبَاحِثِ وَالمُسْتَنْبِطِ أَلَّا يَنْخَدِعَا بِمُجَرَّدِ تَحَقُّقِ دَرَجَةٍ مَا مِنْ دَرَجَاتِ حُجِّيَّةِ اليَقِينِ ؛ إِذْ إِنَّهَا تَنْسَلِخُ عَنْ صِفَةِ الحُجِّيَّةِ عِنْدَ لِحَاظِ مَا يَعْلُوهَا مِنَ الحُجَجِ البَالِغَةِ ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَسُوغُ لَهُمَا التَّمَسُّكُ ـ مَثَلًا ـ بِظَوَاهِرِ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ إِذَا مَا قُوبِلَتْ بِحُجَّةٍ أَرْفَعَ رُتْبَةً وَأَمْتَنَ كَشْفاً ـ كَالضَّرُورَاتِ وَالمُحْكَمَاتِ ـ ، وَكَذَا لَا يَقُومُ لَهُمَا دَلِيلٌ بِالتَّمَسُّكِ بِمُحْكَمَاتِ الكِتَابِ ، أَوِ السُّنَّةِ ، أَوِ الفِطْرَةِ ، إِذَا كَانَتْ تَتَصَادَمُ مَعَ مُحْكَمَاتٍ أَعْلَىٰ دَرَجَةً وَأَقْوَىٰ سُلْطَاناً . ... وَتَتِمَّةُ الْبَحْثِ تَأْتِي (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ) ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْأَطْهَارِ