مَعَارِفُ إِلْهِيَّةٌ : (907) ، مَسَائِلُ وَفَوَائِدُ وَقَوَاعِدُ فِي مَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ / الْمُقَدَّمَةُ / فَوَائِدُ
18/07/2026
الدَّرْسُ (907) / بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَصَلَ بِنَا الْبَحْثُ (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) فِي الدَّرْسِ (201) إِلَى مُقَدِّمَةِ (الْمَسَائِلِ وَالْفَوَائِدِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَقَائِدِيَّةِ وَالْمَعْرِفِيَّةِ ، الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ عَقَائِدِ وَمَعَارِفِ الْإِمَامِيَّةِ ؛ عَقَائِدِ وَمَعَارِفِ مَدْرَسَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ فِي صَمِيمِ الْبَحْثِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ تَنْبِيهَاتٍ وَفَوَائِدَ وَقَوَاعِدَ عِلْمِيَّةٍ وَمَعْرِفِيَّةٍ ؛ تَسْهِيلًا لِهَضْمِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ وَالْمَطَالِبِ ، وَتَقَدَّمَ : أَوَّلًا : (74) تَنْبِيهًا ، مِنَ الدَّرْسِ (202 ـ 313) ، وَسَنَذْكُرُ (إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى) ثَانِيًا : مِنَ الدَّرْسِ (314) ، (1800) فَائِدَةً تَقْرِيبًا ، وَلَا زَالَ الْكَلَامُ فِي الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ : (قَوَاعِدُ أُصُولِ الْفِقْهِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ) . الْبَابُ الثَّالِثُ : (قَوَاعِدُ نَظْمِيَّةٌ فِي الْمَعْرِفَةِ) . وَوَصَلْنَا (بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) إِلَى الْفَائِدَةِ التَّالِيَةِ : / الْفَائِدَةُ : (124/ 394) / [حَجْبُ الْمَدَارِسِ الْفِقْهِيَّةِ لِجُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَعَالِمِ عَدَالَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)] [التَّعَارُضُ الْبِنْيَوِيُّ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْقَائِمَةِ وَأُطُرِ الْعَدْلِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)] [الْمَعَايِيرُ الشَّاخِصَةُ لِعَدَالَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَأَثَرُهَا الْمُؤَرِّقُ لِسُلْطَانِ الْحَاكِمِينَ] إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْمَذَاهِبِ الْإِسْلَامِيَّةِ تَعَمَّدَتْ تَعْمِيَةَ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ وَحَجْبَهُمْ ؛ صَدّاً لَهُمْ عَنِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حَقِيقَةِ الْعَدَالَةِ الَّتِي سَنَّهَا أَهْلُ الْبَيْتِ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ) ، وَمَنْعاً لِلتَّعَرُّفِ عَلَى حُقُوقِهِمُ الْمُؤَصَّلَةِ فِي بَيَانَاتِهِمْ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) ، وَالْمَفْرُوضَةِ قَسْراً عَلَى الْحَاكِمِ ؛ إِذْ هِيَ تَعَالِيمُ صَارِمَةٌ، شَاقَّةٌ ، وَمُؤَرِّقَةٌ لِعُرُوشِ الْحُكَّامِ ، فَطَوْدُ تِلْكَ الْعَدَالَةِ شَامِخٌ لَا يُرْتَقَى ، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْوَى عَلَى تَحَمُّلِ أَوْ بُلُوغِ شَذْرَةٍ مِنْ عَدْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ)؟! وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الأَطْهَارِ